مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص | النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير أو تقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة إلى الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.