مرسوم رقم 85-268
· ج.ر عدد 46 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
للجمهورية الجزائرية 1677