مرسوم رقم 85-267 · ج.ر عدد 45 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663

الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.