مرسوم رقم 85-267
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 6
تشتمل فئات المستعملين على ما يأتي :
- المنازل (الفئة الأولى)،
- المؤسسات والادارات والجماعات المحلية | والمباني العمومية (الفئة الثانية) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك
- الحرفيون والتجار وعمال التجارة والخدمات والتأمينات مصالح القطاع الثالث» (الفئة الثالثة)
- الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة).