مرسوم رقم 85-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
المادة 3
يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
- هدف الامتياز والاختصاص الاقليمي المرتبط به -- شروط الامتياز المالية
- الشروط التقنية لاستعمال المنشآت والقنوات وصيانتها، شروط اسقاط حق الامتياز
- شروط استغلال موارد المياه.
يتضمن عقد الامتياز الالتزام بضبط مخطط القنوات باستمرار ووجوب منح اشتراكات على طول طريق التوزيع.
كما يحدد الشروط الخاصة بالخدمة العمومية.