مرسوم رقم 85-266
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
المادة 2
يتم عقد الامتياز بناء على قرار يتخذه وزير الرى والبيئة والغابات.
الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663