مرسوم رقم 85-264 · ج.ر عدد 45 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.