مرسوم رقم 85-264
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان - إلى حدود المساحة المسقية في سهل الشلف كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.