مرسوم رقم 85-264
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
المادة الأولى
ينشأ ديوان في مساحة الرى بسهل الشلف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.