مرسوم رقم 85-263
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان الى حدود المساحة المسقية فى الهبرة وسيق، كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85 200 المؤرخ في 15 صفر عام - 1400 الموافق 29 أكتوبر سنة 1955 المذكور أعلاه.