مرسوم رقم 85-263
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
ويكون مقره في مدينة المحمدية (ولاية معسكر).