مرسوم رقم 85-263
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
المادة الأولى
ينشأ ديوان في مساحة البرى بالهبرة وسيق، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85 261 - المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.