مرسوم رقم 85-263 · ج.ر عدد 45 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.