مرسوم رقم 85-262
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد