المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالري، ويكون مقره في مدينة العفرون (ولاية تيبازة).
للجمهورية الجزائرية - 1659
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى والبيئة والغابات ووزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-05 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتعلق بتطبيق المادة 143 من القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن