مرسوم رقم 85-262
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-262 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بمتيجة. 1658
المادة الأولى
ينشأ ديوان في مساحة الرى بمتيجة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.