الفصل الثالث — تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها
المادة 9
تسيير عمليات السقى :
في شبكة تعمل حسب الطلب :
تعمل عادة شبكة الرش أو ذات الضغط المنخفض حسب الطلب. ويمكن المستعمل أن يفتح صنبوره أو يغلقه بحرية محدودة. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب الامتياز أن يضمن سيلان مقدار ما من الماء وضغطا ما على الصنبور.
فيراقب حسن سير العداد المركب لتقدير سيلان الماء، ويتحقق من مدى مطابقة المقدار المكتتب به للمقدار المستهلك.
في شبكة دوارة :
يضبط صاحب الامتياز اعتمادا على المقدار الذى اكتتب به الفلاح وعلى مخططات الزراعة المقررة في المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها توقيتا لسقى القطع الارضية يحدد فيه فترات تكراره ومدة فتح نقاط الاخذ والمقادير المخصصة.
يجب أن يكون هذا التوقيت عادلا قدر الامكان.
كما يجب أن يراعى كميات الماء المتوفرة.
يعد صاحب الامتياز مخططا أسبوعيا لفتح نقاط الماء واغلاقها. ويسهر على حسن سير.
أجهزة الضبط في القنوات لتفادى ضياع الماء عن طريق الفيضان.