الفصل الثالث — تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها
المادة 7
تسيير شبكات الرى واستغلالها | وصيانتها :
يتحمل صاحب الامتياز صيانة جميع القنوات والمجاري التي تكون جزءا من بنية شبكة توزيع الماء على القطعة الارضية كما هي مبينة في المخططات الملحقة، كما يتحمل اصلاحها وعليه أن يتأكد من حسن سير هذه التجهيزات، ومن مدى تطابقها، مع كمية الماء العابرة المقررة مبدئيا في مجال الرى.
يتعين على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير منشآت أخذ الماء الثابتة التي جهزت الشبكة بها ويتولى صيانتها وتجديدها.
يعد صاحب الامتياز هو المسؤول الأول عن تشغيل هذه المنشآت الخاصة بأخذ الماء.
يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع منشآت الضبط الموجودة في الشبكة ويتولى صيانتها وتجديدها.
يتعين على صاحب الامتياز، اذا كانت منشآت الاسعار المقياسية على أساس تحديد أنواع الاسعار.
كما تهم أعمال التحسين هذه أشغال مسح الاراضي «الطوبوغرافيا والرسوم والاستنساخ.
غير أنه من الواضح أن الاشغال الكبرى لا تدخل في نطاق اختصاص صاحب الامتياز الا في حالات استثنائية تسمح فيها الامكانيات بذلك دون الاضرار بأداء المهمة ذاتها السابق وصفها.
تعمل وسائل جلب الماء الفردية التي يملكها الخواص المجاورون للوديان حسب الشروط والقواعد التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
وينبغي ألا تضر بحال من الاحوال سقى المساحات المنتظم.
ويجب على الهياكل اللامركزية المكلفة بتسليم حقوق أخذ الماء المؤقتة أو الدائمة أن تضبط قائمة نقاط أخذ الماء قبل حلول كل موسم سقى. وتعد هذه القائمة بالتشاور الوثيق مع صاحب الامتياز.
كما يجب على صاحب الامتياز أن يراقب النقاط الواقعة داخل المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها مراقبة دائمة. ويجب أن يعلم بكل مخالف السلطات المكلفة بشرطة المياه لتتخذ التدابير الضبط تشتمل على خزانات حاجزة ترتبط القمعية المنصوص عليها في القانون.
بمحطات الضخ أن يتولى صيانتها واصلاحها مثل سائر تجهيزات الضبط الاخرى. كما يحافظ على حسن سيرها ويستغلها تحت مسؤوليته وحده.
يلحق بهذا الدفتر على مقياس 5000/1 أو 1/4000 تعيين مواقع الماء و / أو نقاط السقى وحفر القنوات و/ أو وضع أنابيب جلب الماء وتوزيعه، ومنشآت الضبط وجردها.
يمكن صاحب الامتياز أن يقترح في ظروف | تحددها السلطة التي تمنح الامتياز أعمالا لدعم الشبكات قصد تحسين سير نظام الرى.
وفي هذه الحالة، يتقاضى أجرا خاصا عما يقوم به من أشغال حسب جدول تسعير يبين |