الفصل الثاني — مجال الامتياز
المادة 5
مراجعة المساحة أو المساحات الممنوح امتيازها :
يمكن السلطة التي تمنح الامتياز أن تدرج جميع المناطق المسقية أو المناطق الموسعة الحديثة التجهيز في المساحة الممنوح امتيازها، او الماء يصحح تبعا لحالة الاحتياطات الاجمالية فى مستوى منشآت جمع المياه. كما يبلغ هذا التعديل في كمية الماء الى المصلحة التي تسبر السد أو السدود قصد مراقبة عمليات الاطلاق والضخ ومتابعتها.
يجب أن تراقب جميع منشآت التفريغ تفصلها عنها اذا سوغت ذلك الاعتبارات التقنية التصحيح كميات الماء العابرة وتفادى ضياع الماء أو الاقتصادية. وينجز عن تعديل الامتياز مراجعة شروط مكافاة صاحب الامتياز كما تنص على ذلك المادة 27 أدناه.