مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الثاني — مجال الامتياز
المادة 4
تحديد مساحة الامتياز :
يكون اقتصار الامتياز كما يأتي :
داخل المساحة الموصوفة أدناه والمذكورة في التصميم الملحق بهذا الدفتر. والمساحة الممنوح الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1647 امتيازها هي الآتية وصف المساحات الجغرافية).