مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتولى دواوين مساحات الرى تنفيذ المهام المحددة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى فى المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها كما ينص على ذلك المرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.