مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل العاشر — اعداد الحسابات
المادة 33
التقرير المالي :
يبين التقرير المالى طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي : 1 (1) تفاصيل النفقات وتطورها بالنسبة الى السنة المالية المنصرمة ب في باب الايرادات تفاصيل ايرادات الامتياز مع ابراز عائدات تنفيذ الاشغال، وتقديم الخدمات وعائدات أتاوى الماء المتوفرة للمستعملين.