مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل التاسع — وضع الممتلكات تحت التصرف
المادة 30
جرد التجهيزات والمعدات المسندة الى صاحب الامتياز :
تسند لصاحب الامتياز - قصد استغلالها - جميع الوسائل المادية المخصصة للاستغلال وأشغال 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الصيانة التي تملكها الهيئات العمومية التي كلفت في السابق بالمهام نفسها الموصوفة في دفتر الشروط.