مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الاول — الامتياز
المادة 2
الامتياز :
تمنح الدولة ديوان امتياز تسيير تجهيزات الرى في مساحة أو مساحات واستغلالها وصيانتها، وكذلك أعمال دعم الانتاج الزراعي المتعلقة بالشروط التقنية لاستعمال الماء في المساحة أو في المساحات الممنوح امتيازها.