مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الثامن — شروط مالية
المادة 28
مراجعة تطبيق شروط المالية :
يتعين على صاحب الامتياز أن يسلم الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثامن للسلطة التي تمنح الامتياز أو لممثلها كل سنة وقبل نهاية السداسي الاول الموالي للسنة المالية المعنية.
ويحق لهذه السلطة أن تراقب المعلومات الواردة في تلك الوثائق. ويمكن أعوانها المعتمدين قانونا أن يطلبوا لهذا الغرض أية وثائق ضرورية المراجعتها .