مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل السابع — تنظيم الاشعال
المادة 25
الدعم والتوسيع :
السلطة التي تمنح الامتياز هي ربة العمل في جميع أشغال الدعم والتوسيع التي تشمل اقامة مجار و / أو قنوات ومنشآت جديدة، ويمثل ذلك زيادة فى الاموال. ويجب أن يستشار صاحب الامتياز فى المشروع التمهيدي للاشغال المطلوب انجازها، لاسيما اذا تطلبت هذه الاشغال احتياطات لدى ربط المجارى و / أو القنوات بالمنشآت المشغلة كما يتولى تشغيل هذه المنشآت.