مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل السابع — تنظيم الاشعال
المادة 23
أشغال الصيانة والاصلاح :
يجب على صاحب الامتياز أن يحافظ على حسن سير جميع المنشآت والتجهيزات والمعدات التي تجعل الشبكات التي يشملها الامتياز بما في ذلك منشآت جلب الماء الى المساحة أو المساحات أو تحويله من واحدة الى أخرى، وكذلك التجهيزات المرتبطة بها، تعمل عملا عاديا، كما يجب عليه أن يصلحها. وقد أرفق هذا الدفتر يجرد هذه المنشآت والتجهيزات والمعدات.