مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 18
الرقابة :
تمارس السلطة التي تمنح الامتياز حق الرقابة على صاحب الامتياز، ويمكنها أن تتحقق في أية لحظة من كون أعمال صاحب الامتياز تنجز بسرعة.
وعلى صاحب الامتياز أن يساعد ممثل السلطة المختصة على أداء مهمته الرقابية بتقديم جميع الوثائق اللازمة له ، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في الفصل السابع أدناه..