مرسوم رقم 85-260
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 16
صيانة الشبكات الداخلية | والتجهيزات المرتبطة بها :
تعد الشبكات الداخلية والتجهيزات المرتبطة بها ملكا للفلاحين، ولهذا فان مسؤولية صاحب الامتياز تقف عند حدود نقطة أخذ الماء الواقعة في أعلى المقطع المسقى. ويتحمل الفلاح وحده أو الفلاحون وحدهم صيانة الحفر الممتدة الرباعية