الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 15
تدمير المنشآت المعتمدة :
توضع منشآت التوزيع الفردي أو عى الجماعي تحت مسؤولية الفلاح المعنى أو الفلاحين المعنيين.
ويمكن صاحب الامتياز أن يراقب في كل وقت حالة هذه التجهيزات ويفحص عملها المادي.
واذا ثبت أن تعطيل التجهيزات عن العمل أو فسادها يعود مباشرة الى الفلاحين، فان صاحب الامتياز يصلح الاضرار التي تسببوا فيها على نفقتهم .
يعاقب السكان المجاورون لتجهيزات الرى والتجهيزات المرتبطة بها، الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال تدميرية متعمدة، طبقا للتشريع المعمول به.