الفصل الخامس — استغلال الامتياز
المادة 14
نقاط أخذ الماء الفردية والجماعية :
ينص التنظيم الخاص بالاستعمال على الزام كل فلاح أن يمتثل شروط الاستعمال الفردي أو الجماعي لنقاط أخذ الماء المقياسية أو نقاط أخذ الماء المشرفة على مقطع مسقى معين من المقاطع المسقية. ويجب على جميع السقاة الموجودين داخل الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 المقطع أن يقلبوا بحق المرور لجلب الماء الى القطعة الارضية ونقل العتاد المتحرك اليها.
وفي جميع الاحوال، يحدد تنظيم الاستعمال شروط فتح نقاط أخذ الماء واغلاقها.
تسوى المنازعات التي قد تحدث بالطرق الودية ويمكن صاحب الامتياز أن يفصل النزاع على أساس معطيات موضوعية.