الفصل الثالث — تسيير تجهيزات الرى والتجهيزات الملحقة واستغلالها وصيانتها
المادة 10
محطات التنبيه الخاصة بالسقى :
يمكن صاحب الامتياز أن يفكر في انشاء محطات تنبيه خاصة بالسقى، ثم يقيمها ويستعملها ويجب عليه أن يعرض على الجهة الوصية دراسة تبين مدى جدواها وتساعد على اختيار مواقع هذه المحطات وتجهيزاتها وتقدير تكاليفها.
وتمول السلطة التي تمنح الامتياز انجاز هذه 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه المحطات بعد الموافقة على ذلك اعتمادا على الدراسات التي تبين جدواها.
يهيء صاحب الامتياز بالاتفاق مع المصالح المختصة في الفلاحة، مناطق نموذجية تتوفر فيها يقيم صاحب الامتياز نظاما لجمع الاعلام | شروط المحيط الطبيعي للمساحة أو المساحات ومعالجة معطياته وتوزيعه على المستعملين، مما يساعد على سير عمليات السقى سيرا يقتصد في استعمال الماء ويرفع مردود المزروعات الى الحد الاقصى. وتعد نشرات اخبارية لهذا الغرض ثم توزعها على الفلاحين.