مرسوم رقم 85-259
· ج.ر عدد 45 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
المادة 5
يجمع الامين الدائم للجنة المعلومات عن نشاط دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها وينشر الوثائق ويتابع تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة ويمسك المحفوظات ويحضر ملفات النقط التي يشتمل عليها جدول أعمال الاجتماعات.
هذا ويحدد النظام الداخلى الذي تعده اللجنة كيفيات تنظيم الامانة الدائمة وسيرها.