مرسوم رقم 85-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-257 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 1605
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية