مرسوم رقم 85-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-257 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 1605
المادة 2
يتكون مجلس التوجيه للمدرسة العليا للفنون الجميلة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة.