مرسوم رقم 85-257
· ج.ر عدد 44 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-257 مؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة. 1605
المادة الأولى
تحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة بموجب أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1955 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه.