المادة الأولى
ينشأ معهد تقنولوجى فلاحى متوسط في برج ميرة، يخضع لاحكام المراسيم رقم والمتضمن تنظيم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 247 المؤرخ في | II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، برسم ما يلي :
المادة الاولى : ينشأ معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، يخضع لاحكام المراسيم رقم 79 244 9 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.