مرسوم رقم 85-250
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406