مرسوم رقم 85-250
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589
المادة الأولى
ينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسيدي بلعباس يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.