مرسوم رقم 85-248
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588
المادة 3
تمارس الوصاية التربوية على المعهد طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.