مرسوم رقم 85-248
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588
المادة الأولى
ينشأ معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة يخضع لاحكام | المرسوم رقم 83-202 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.