مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يشرف على كل مركز مجلس توجيه ايديره مدين.
ويكون له مجلس تربوى.