مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 21
يعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم تقدم الى السلطة الوصية في الاجل الذي يحدده التنظيم المعمول به قصد الموافقة عليها.