مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
الموارد :
- - مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز.
النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وعلى العموم جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.