مرسوم رقم 85-246
· ج.ر عدد 43 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — المجلس التربوى
المادة 18
تتكون هيئة التدريس في المركز من مدرسين دائمين، وآخرين غير دائمين. 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه