مرسوم رقم 85-244
· ج.ر عدد 42 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-244 مؤرخ في 23 محرم عام 1406
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألف دينار (1.769.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-9 «المصاريف المحتملة».