المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى - قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد
- نور الدين بن الشيخ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم به ختو متصرفا متمرنا الرقم | محمد حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عبد الرحمن شبيرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 2405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، يمين السيد محمد دحدوح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عمرو درياسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد ميلود جغام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم فروخى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد أحمد قمني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم قويسم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 10 يوليو سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعين الآنسة صباح معناني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 عمار الموافق 27 مهدى يناير سنة متصرفا 1985، متمرنا يمين ، السيد الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد قدور مامي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد حسين مسعودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد المجيد سلطاني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن ترسيم السيد رفيق علوى في سلك المتصرفين كالتالي :
يرتب ويرسم السيد رفيق علوى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 14 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد محمد حجيج في سلك المتصرفين كالتالي :
يرسم السيد محمد حجيج، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر و 10 أيام.
يستنفد المعنى جميع حقوق الترقية بعنوان ممارسة الوظيفة في الجنوب».
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1982 المتضمن ترسم السيد عبد المجيد هو اين فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، كالتالي :
يرسم ويرتب السيد عبد المجيد هواين في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر».
وتعتبر الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1980 الى 25 فبراير سنة 1981 فترة عمل لم يقم بها المعنى.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، والمتضمن ترسيم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في الدرجة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 كما يلى :
يرسم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر».
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد مسعود زرونى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
ينتدب السيد مسعود ،زروني، بناء على طلبه من وزارة التربية الوطنية الى الادارة المركزية الحزب جبهة التحرير الوطنى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، وعملا بأحكام المادة 149 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 يعاد ترتيب السيد ابراهيم صدوق، المتصرف المرسم في الدرجة الاولى بعنوان فترة الخدمة الوطنية، في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يدرج ويرسم ويرتب السيد مسعود مرزوقي، في سلك المتصرفين.
يرتب السيد مسعود مرزوقي في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها 6 أشهر.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 لا يكون لاحكام هذا القرار، الخاص بتسوية الوضعية الادارية للسيد مسعود مرزوقي، أى اثر مالي قبل تاريخ صدور هذا القرار.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1955 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 ، المتضمن ترقية السيد محمد نويبت في سلك المتصرفين كالتالي :
يرتب السيد محمد نويبت في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام - هموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 19 أكتوبر سنة 1984 و 15 ديسمبر سنة 1984.
تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو عام 1983 والمتضمن ترقية السيد معمر حمادة، في سلك المتصرفين كالتالي :
يرقى السيد معمر حمادة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما..
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 13 أكتوبر سنة 1983 و 15 ديسمبر سنة 1984.
تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد محمد راس الكاف في سلك المتصرفين دانيالي :
يرقى السيد محمد رأس الكاف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 8 يناير سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد بلقاسم بن بعطوش، المدرس المرسم من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 295، متصرفا متمرنا، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984.
يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه ضمن سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية