مرسوم رقم 85-242
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468
المادة 4
يتكون مجلس توجيه مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تبعا للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستخدمة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني.