المادة 3
تتمثل مهمة مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، في انجاز برامج البحث والتطوير العلمي والتقني المتعلقة بالصناعات التحويلية للمحروقات لاسيما في الميادين الآتية :
- التكرير،
- البتروكيمياء
- المواد البلاستيكية والمطاطية الاصطناعية، 1468 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
- الاسمدة ومواد مكافحة الامراض النباتية.
يجب على مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها ان يقوم فى كل ميدان من هذه الميادين بأشغال البحث والتطوير للاساليب الصناعية الرامية الى استغلال وحدات الانتاج استغلالا أمثل من ناحية، والمنتوجات والمنتوجات الفرعية لتحسين نوعيتها، وتنويع أنماطها ورفع قيمتها الاقتصادية من ناحية أخرى.
تتمثل محاور البحث التى تكتسي طابع الاولوية في الميادين المذكورة على الخصوص، فيما يأتي :
- ايجاد النماذج المثلى للمنتوجات المكررة وترقية المحروقات الجديدة
- ايجاد نماذج زيوت التشحيم وتطوير المواد التي تستعمل في صنعها، تحسين المواد البلاستيكية وتنويع أنماط صنعها والبحث عن ميادين جديدة لاستعمالها في قطاعات الزراعية والسكن والرى والصناعة بصفة عامة تحسين أنماط صنع الاسمدة ومواد - مكافحة الامراض النباتية وتوسيعها ابتداء من مواد أولية.
يمكن أن يشمل عمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، أي ميدان بحث آخر له علاقة بهدفه .