مرسوم رقم 85-242
· ج.ر عدد 40 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468
المادة 2
يوضع مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
يكون مقر مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.