المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو الحجة عام 1405 ه الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال الاعتمادات المخصصة (دج) 9.700.000 6128 مكافات وتعويضات مختلفة ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΟΟ10:00:00.0) 12.600.000 615 25.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية ...... 1.000.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 6.300.000 613 تسديد النفقات ΟΣΟΙ101010 ΠΟΣΟΣ ΣΟΧΟΟΟΟΣΟ 4.700.000 63 الصيانة - الاشغال واللوازم ΚΟΙ ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟ 7.825.000 64 النقل والتنقلات ΟΣΟΙΟΙΟΙΣΟΣΟΙΟΙΟΞΟ ΟΠΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΣΟΧΟΟΣΙΟ 1.200.000 مصاريف مختلفة 99 نفقات مختلفة للتسيير 3.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات (01:10: 100:00:00 46.750.000 مراسيم فردية