مرسوم رقم 85-239
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 239 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2. 1308
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 80-215 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة ووزير المالية ووزير التعليم العالي ووزير 2 التكوين المهني والعمل. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة للقيام بالمهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المنقولة.
يرأس اللجنة ممثل وزير المالية.