مرسوم رقم 85-238
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 12
تجتمع اللجنة الاستشارية فى دورة عادية مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع فى دورة غير عادية كلما رئيسها، سواء بمبادرة منه أو يطلب من وزير التعمير والبناء والاسكان.